الشافعي الصغير
147
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
برجله كما قاله البغوي على فراش لم تدل قرينة الحال على إباحة الجلوس مطلقا أو لناس مخصوصين كفرش مساطب التجار لمن له عندهم حاجة فغاصب وإن لم ينقله إذ غاية الاستيلاء حاصلة بذلك وهي الانتفاع به متعديا وسواء أقصد الاستيلاء أم لا كما في الروضة وإن نظر فيه السبكي وصوب الزركشي قول الكافي من لم يقصده لا يكون غاصبا ولا ضامنا وأفهم كلام المصنف اعتبار النقل في كل منقول سوى الأمرين المذكورين وهو كذلك وإن ذهب جمع إلى أنه لو رفع منقولا ككتاب من بين يدي مالك لينظره ويرده حالا من غير قصد استيلاء عليه لم يضمنه اللهم إلا أن يحمل كلامهم على ما إذا دلت قرينة على رضا مالكه بأخذه للنظر فيه ولا دليل لهم فيما يأتي في الدخول للتفرج لأن الأخذ والرفع استيلاء حقيقي فلم يحتج معه إلى قصد ولا كذلك مجرد الدخول ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده كوديعة